[ ص: 121 ] قال ( وإن وجب عليه أن يذكيه ، وإن أدرك المرسل الصيد حيا لم يؤكل ، وكذا البازي والسهم ) ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، إذ المقصود هو الإباحة ولم تثبت قبل موته فبطل حكم البدل ، وهذا إذا تمكن من ذبحه ترك تذكيته حتى مات
أما إذا لم يؤكل في ظاهر الرواية وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح
وعن أبي حنيفة أنه يحل وهو قول وأبي يوسف ; لأنه لم يقدر على الأصل فصار كما إذا رأى الماء ولم يقدر على الاستعمال الشافعي
ووجه الظاهر أنه قدر اعتبارا ; لأنه ثبت يده على المذبح وهو قائم مكان التمكن من الذبح إذ لا يمكن اعتباره لأنه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح فأدير الحكم على ما ذكرنا ، بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبقى في المذبوح ; لأنه ميت حكما ، ألا ترى أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم كما إذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذبح
وفصل بعضهم فيها تفصيلا وهو أنه إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل ، وإن لم يتمكن بضيق الوقت لم يؤكل عندنا خلافا ; لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار ، [ ص: 122 ] وهذا إذا كان يتوهم بقاؤه ، أما إذا شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل ; لأن ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذبحت للشافعي
وقيل هذا قولهما ، أما عند فلا يؤكل أيضا ; لأنه وقع في يده حيا فلا يحل إلا بذكاة الاختيار رد إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية ، فلو أنه ذكاه حل أكله عند أبي حنيفة ، وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة ، والذي يبقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو بينة ، وعليه الفتوى لقوله تعالى { أبي حنيفة إلا ما ذكيتم } استثناه مطلقا من غير فصل
وعند إذا كان بحال لا يعيش مثله لا يحل ; لأنه لم يكن موته بالذبح أبي يوسف
وقال : إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل وإلا فلا ; لأنه لا معتبر بهذه الحياة على ما قررناه محمد
[ ص: 123 ] ( ولو أدركه ولم يأخذه ، فإن كان في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل ) ; لأنه صار في حكم المقدور عليه ( وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل ) ; لأن اليد لم تثبت به ، والتمكن من الذبح لم يوجد ( وإن أدركه فذكاه حل له ) ; لأنه إن كان فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة ; فعند رحمه الله ذكاته الذبح على ما ذكرناه وقد وجد ، أبي حنيفة وعندهما لا يحتاج إلى الذبح