قال ( وإن لم يؤكل ) ; لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ، وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسر خنقه الكلب ولم يجرحه
وعن أنه إذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله ; لأنه جراحة باطنة فهي كالجراحة الظاهرة أبي حنيفة
وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنهار الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق