قال ( وإن لم يؤكل ) لما روينا في حديث عدي رضي الله عنه ، ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا ( ولو رده عليه الكلب [ ص: 124 ] الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول يكره أكله ) لوجود المشاركة في الأخذ وفقدها في الجرح ، وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسي بنفسه حيث لا يكره ; لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلي الكلبين لوجود المجانسة ( ولو لم يرده الكلب الثاني على الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله لا بأس بأكله ) ; لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله ; لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع ، بخلاف ما إذا كان رده عليه ; لأنه لم يصر تبعا فيضاف إليهما . شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا