الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصيده ) والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه ، وبالانزجار إظهار زيادة الطلب

ووجهه أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كما في نسخ الآي ، والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه

قال ( ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل ) ; لأن الزجر دون الإرسال ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة فأولى أن لا يثبت به الحل ، وكل من لا تجوز [ ص: 125 ] ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي ( وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأس بأكله ) ; لأن الزجر مثل الانفلات ; لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا ( ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله أكل ، وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ) ; لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل ) لما بينا ( والملك للأول ) ; لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال حصل من الصيد ، والمعتبر في الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول .

التالي السابق


( قوله ووجهه أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كما في نسخ الآي والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه ) قال بعض الفضلاء : لك أن تقول : لا تمس الحاجة إلى الرفع بل تكفي المشاركة في إثبات الحرمة أو شبهها انتهى

أقول : ليس هذا بوارد ; لأن الإرسال أصل والزجر تبع ، والتبع لا يعد مشاركا للأصل في ترتب الحكم ، وقد أشار إليه المصنف في تعليل المسألة السابقة حيث قال : لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله ; لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع انتهى

ولئن سلم مشاركة الزجر للإرسال فلا نسلم كفاية مجرد المشاركة في إثبات الحرمة أو شبهها بل لا بد من أن يكون اللاحق وهو الزجر ها هنا أقوى من السابق أو مساويا له حتى يرفع به السابق

وأما إذا كان أدنى منه فلا تأثير له في الحكم وقد أشار إليه المصنف في تعليل المسألة اللاحقة حيث قال : لأن الزجر دون الإرسال ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة ، فأولى أن لا يثبت به الحل انتهى

قال في العناية : ونوقض بالمحرم إذا زجر كلبا حلالا فإنه يجب عليه الجزاء

وأجيب بأن الجزاء في المحرم بدلالة النص فإنه أوجب عليه الجزاء بما هو دونه وهو الدلالة فوجب بالزجر بطريق الأولى انتهى

أقول : لقائل أن يقول : هذا الجواب لا يدفع النقض المذكور بل يقويه ، فإنه إذا ثبت بدلالة النص وجوب الجزاء على المحرم إذا زجر كلبا حلالا عند إرساله تقرر أن ينتقض به الأصل الذي ذكروه من عدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دون الإرسال

[ ص: 125 ] ويمكن أن يقال : المراد من الجواب المذكور أن الأصل الذي ذكروه إنما هو على موجب القياس ، ووجوب الجزاء على المحرم في الصورة المذكورة إنما ثبت بدلالة النص على خلاف القياس بناء على أن القياس يترك بالنص ، وهذا لا يقدح في كلية الأصل المذكور المبني على القياس تفكر ( قوله وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر وأخذ الصيد فلا بأس بأكله ; لأن الزجر مثل الانفلات ) قال جمهور الشراح : يعني من حيث إن كل واحد غير مشروط في حل الصيد ، بخلاف الإرسال انتهى

أقول : ليس هذا الشرح بسديد عندي ; إذ لم يكن الكلام فيما سبق في كون فعل الغير المشروط في حل الصيد مرفوعا بما هو مشروط في حله أو بما هو مثله ، بل كان الكلام في كون الفعل مرفوعا بما هو فوقه في القوة أو بما هو مثله فيها كما في نسخ الآي ، فالوجه ها هنا أن يقال : يعني أن الزجر مثل الانفلات في القوة والضعف ، وتعليل المصنف إياه بقوله ; لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا بمنزلة الصريح فيما قلناه تبصر




الخدمات العلمية