( لبس الحلي والحرير ، وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء . [ ص: 520 ] وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ، وأن يسافر من غير محرم من الرجال ) توقيا عن احتمال المحرم ( ويكره له في حياته قال وإن أحرم وقد راهق : لا علم لي في لباسه ) لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط ، وإن كان أنثى يكره له تركه ( وقال أبو يوسف : يلبس لباس المرأة ) لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل ، ولا شيء عليه لأنه لم يبلغ محمد