الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 164 - 167 ] وإن صالح أحد وليين ، فللآخر الدخول معه ، وسقط القتل كدعواك صلحه [ ص: 168 ] فأنكر

[ ص: 167 ]

التالي السابق


[ ص: 167 ] وإن ) قتل شخص عمدا عدوانا وله وليان ف ( صالح أحد ) الـ ( وليين ) للمقتول عما فيه قصاص ، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر ، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر ( فل ) لولي ( الآخر ) بفتح الخاء المعجمة إذا طلب ما وجب له ( الدخول معه ) أي الولي المصالح فيما صالح به جبرا فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا ( وسقط القتل ) عن الجاني بصلح الأول فليس للآخر القصاص ، وله عدم الدخول معه وإتباع الجاني بنصيبه من دية العمد وليس للمصالح الدخول معه فيه وللآخر العفو مجانا ، وإن عفا الأول مجانا فللآخر العفو أو إتباع الجاني بنصيبه من دية عمد لا القتل لسقوطه بعفو الأول .

الحط يعني أن من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمان الجميع ، كأنه هو المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم ، وقال غيره إن من صالح على شيء اختص به ، وهذا القول في المدونة أيضا قال فيها ومن قتل رجلا عمدا له وليان فصالح أحدهما على عرض أو غيره فللآخر الدخول معه فيه ولا سبيل إلى القتل ، وقال غيره إن صالح عن حصته على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره ، وليس لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته ا هـ . قال في ضيح ابن عبد السلام لو عفا البعض على جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ثم يضمون كل ما حصل لهم ويقتسمونه ، كأنهم اجتمعوا على الصلح ا هـ . البناني الأولى تقديم قوله سقط القتل على قوله فللآخر الدخول معه ليفيد سقوطه ، وإن لم يدخل الآخر مع الأول .

وشبه في سقوط القتل فقال ( كدعواك ) أي ادعائك يا ولي الدم ( صلحه ) أي قاتل [ ص: 168 ] وليك عمدا عدوانا بمال قدر الدية أو أقل أو أكثر ( فأنكر ) القاتل الصلح فيسقط القتل كالمال إن حلف الجاني ، فإن نكل حلف مستحق الدم واستحقه ، فإن نكل فلا شيء له لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره بالعفو واستحقاقه المال ، فأخذ بإقراره ولا يعطى المال بمجرد دعواه




الخدمات العلمية