الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3493 3494 3495 ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " خطب رسول الله - عليه السلام - الناس فقال : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ، ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم . " . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وقد أردت أن أحج بامرأتي . فقال رسول الله - عليه السلام - : احجج مع امرأتك" . .

                                                حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عمرو . . . ، فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - مثله .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه ثلاث طرق رجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكارا القاضي ، وأبو معبد اسمه نافذ ، وابن جريج هو عبد الملك بن جريج ، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .

                                                وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، كلاهما عن [ ص: 9 ] سفيان - قال أبو بكر : نا سفيان بن عيينة - قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي - عليه السلام - يخطب يقول : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحج مع امرأتك" .

                                                وأخرجه البخاري : ثنا أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج . فقال : اخرج معها" .

                                                وأخرجه ابن ماجه : ثنا هشام بن عمار ، ثنا شعيب بن إسحاق ، ثنا ابن جريج ، حدثني عمرو بن دينار ، أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : "جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلام - قال : إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال : فارجع معها" .

                                                وفيه فوائد :

                                                حرمة سفر المرأة بدون ذي محرم معها ، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر ، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها ؛ سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا ، للحج أو لغيره ، ويجيء الخلاف فيه عن قريب ، وكذلك عموم اللفظ يتناول ذوي المحارم جميعها ، إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها ؛ لفساد الناس ، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب .

                                                وحرمة اختلاء المرأة مع الأجنبي ، وهذا لا خلاف فيه .

                                                [ ص: 10 ] وفيه دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزاة ؛ لقوله - عليه السلام - لذلك الرجل : "احجج مع امرأتك" مع كونه قد كتب في الغزو .

                                                وفيه دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، ثم اختلفوا ؛ هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء ؟

                                                وفيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .




                                                الخدمات العلمية