الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3787 3788 3789 [ ص: 309 ] ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه ، أنه لا بأس بأكله للمحرم .

                                                حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة ، قال : حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له : عبيد الله بن عمران القريعي ، قال : سمعت عبد الله بن شماس ، يقول : "أتيت عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم . فقال : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمنهم من حرم ، ومنهم من أحله ، وما أرى بشيء منه بأسا" .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم ، عن عبيد الله بن شماس ، عن عائشة . . . مثله .

                                                فهذه عائشة لم يكن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم .

                                                التالي السابق


                                                ش: أخرج هذا عن عائشة من طريقين شاهدا لما قاله في الاحتمال المذكور من حديث عائشة الذي رواه عنها الحسن بن محمد بن علي - رضي الله عنهم - وذلك لأنها قالت : وما أرى بشيء منه بأسا ، فقولها هذا يدل على أن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال لم يكن لأجل حرمته على المحرم وهو معنى .

                                                قوله : "فهذه عائشة . . . إلى آخره" وهي جملة من المبتدأ والخبر .

                                                وقوله : "رد النبي - عليه السلام - " اسم لم يكن .

                                                وقوله : "على ما قد دلها" خبره ، والضمير المنصوب في "دلها" يرجع إلى عائشة فافهم .

                                                الطريق الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي البصري ، عن شعبة بن الحجاج ، عن عبيد الله بن عمران القريعي ، وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم : شيخ . ونسبته إلى قريع - بضم القاف - بطن [ ص: 310 ] من بني تميم ، عن عبد الله بن شماس ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه وقال : لم يرو عنه غير عبيد الله بن عمران القريعي وسكت عنه ، وفي "التكميل" : عبيد الله بن شماس ، عن عائشة ، وعنه عبيد الله بن عمران القريعي مجهولان .

                                                الثاني : عن ابن مرزوق أيضا ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم هو القريعي المذكور .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث شعبة ، عن عبيد الله بن عمران ، عن عبد الله بن شماس ، قال : "أتيت عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام ؟ فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فكرهه بعضهم ، وليس به بأس" انتهى .

                                                قوله : "فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - " وذلك لأن علي بن أبي طالب وابن عباس قد ذهبا إلى التحريم مطلقا ، وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - .




                                                الخدمات العلمية