3506 3507 3508 3509 3510 3511 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، بن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم" .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : ثنا عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه" . .
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها" . .
غير أن ابن نمير قال في حديثه : "فوق ثلاث" .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمش . . . ، فذكر بإسناده مثله ، وقال : "سفرا ثلاثة أيام" .
[ ص: 19 ] حدثنا فهد ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا سهيل ، عن أبيه وعن المغيرة ، حدثاه عن أبي هريرة رفعه ، قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي محرم" . .
قالوا : ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة 5 وأبو يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .


