الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3506 3507 3508 3509 3510 3511 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، بن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم" .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : ثنا عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه" . .

                                                حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها" . .

                                                غير أن ابن نمير قال في حديثه : "فوق ثلاث" .

                                                حدثنا فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمش . . . ، فذكر بإسناده مثله ، وقال : "سفرا ثلاثة أيام" .

                                                [ ص: 19 ] حدثنا فهد ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، قال : ثنا سهيل ، عن أبيه وعن المغيرة ، حدثاه عن أبي هريرة رفعه ، قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي محرم" . .

                                                قالوا : ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة 5 وأبو يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بأحاديث عبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، فإنهم قالوا في أحاديثهم : وقت رسول الله - عليه السلام - ثلاثة أيام ، والتقييد به ينافي أن يكون حكم ما دونه مثل حكمه .

                                                أما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب فأخرجه بإسناد صحيح ، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر .

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - قال : "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" .

                                                وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق ، عن مكي بن إبراهيم البلخي شيخ البخاري ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى له الجماعة ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري أبي سعيد الحراني مولى عثمان بن عفان روى له الجماعة ، عن عمرو بن شعيب ثقة ، وحديثه حسن ، عن أبيه شعيب بن محمد ذكره ابن حبان في "الثقات" ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر البخاري وأبو داود وغير واحد أنه سمع من جده عبد الله ابن عمرو .

                                                [ ص: 20 ] والحديث أخرجه العدني في "مسنده" : ثنا هشام ، عن ابن جريج ، أخبرني عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : "استند النبي - عليه السلام - إلى البيت ، فوعظ الناس وذكرهم ، ثم قال : لا يصلين أحد بعد العصر ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاثة أيام ، ولا تقدم المرأة على عمتها ولا على خالتها" .

                                                وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقين :

                                                الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن المنهال . . . إلى آخره ، وإسناده صحيح ، وأبو صالح اسمه ذكوان الزيات .

                                                وأخرجه مسلم : ثنا أبو كامل الجحدري قال : نا بشر - يعني ابن المفضل - قال : ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها" .

                                                الثاني : أيضا صحيح عن فهد بن سليمان ، عن موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود ، عن وهيب بن خالد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات ، وعن أبي سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ، كلاهما عن أبي هريرة .

                                                وأخرجه البزار في "مسنده" : ثنا عمرو بن علي ، نا بشر بن المفضل ، نا سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة نحوه .

                                                وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه من طريقين صحيحين :

                                                الأول : عن محمد بن عمرو بن موسى ، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجزار وثقه العجلي وغيره ، وعبد الله بن نمير ، كلاهما عن سليمان الأعمش ، عن أبي صالح ذكوان ، عن أبي سعيد .

                                                [ ص: 21 ] وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا ، عن أبي معاوية - قال أبو كريب : نا أبو معاوية - عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها" .

                                                الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن عمر بن حفص ، عن أبيه حفص بن غياث بن طلق الكوفي النخعي القاضي ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي صالح ذكوان الزيات ، عن أبي سعيد .

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد ، أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا ؛ إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها" .




                                                الخدمات العلمية