3506 3507 3508 3509 3510 3511 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا مسدد ، ، عن يحيى ، بن عبيد الله ، عن نافع أن رسول الله - عليه السلام - قال : ابن عمر ، . "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم"
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . عبد الله بن عمرو
حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، ، عن روح بن القاسم ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " أبي هريرة . لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه" .
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن وعبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح أبيه ، عن ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " أبي هريرة . لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها" .
غير أن ابن نمير قال في حديثه : "فوق ثلاث" .
حدثنا فهد ، قال : ثنا قال : ثنا عمر بن حفص ، ، عن أبي . . . ، فذكر بإسناده مثله ، وقال : "سفرا ثلاثة أيام" . الأعمش
[ ص: 19 ] حدثنا فهد ، قال : ثنا قال : ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، ، عن سهيل وعن أبيه المغيرة ، حدثاه عن رفعه ، قال : " أبي هريرة لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي محرم" . .
قالوا : ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة 5 وأبو يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .