3515 ص: وكل الذي بينا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج هو قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .


