3518 3519 ص: ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن ، قالا : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، وحماد بن زيد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أن رسول الله - عليه السلام - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ثم قال : فهي لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهن ، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك [على] أهل مكة" . .
[ ص: 44 ] حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا كثير بن هشام ، قال : ثنا جعفر بن برقان ، قال : "سألت عمرو بن دينار ، عن امرأة حاجة مرت بالمدينة ، فأتت ذا الحليفة ) وهي حائض ، فقال لها كريها : لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو : : نعم" .
حدثنا طاوس - ولا نحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس - قال : قال ابن عباس : " وقت رسول الله - عليه ، السلام - . . . " ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله : "فمن كان أهله . . . " إلى آخر الحديث .
قالوا : فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم ، وما سواها فليس بوقت لهم .


