3612 3613 ص: فقد بينا وجوه هذه الآثار ، فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر ، فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ، ويمنع من الطيب وقتل الصيد وإمساكه ، ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أن يؤمر بنزعه ، وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الإحرام لبسا [ ص: 120 ] مستقلا ، فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه ، وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده أمر بتخليته ، وإن لم يخله كان إمساكه له بعد ما أحرم بصيده إياه المتقدم إلى كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه ، فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء ، كان ؛ قياسا ونظرا على ما بينا ، فهذا هو النظر في هذا الباب ، وبه نأخذ ، وهو قول ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطيبه به بعد إحرامه محمد بن الحسن - رحمه الله - .