الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3634 3635 3636 ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال : "إلا أن يكون غسيلا" .

                                                [ ص: 143 ] حدثنا بذلك فهد ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : نا أبو معاوية (ح). .

                                                وحدثنا ابن أبي عمران ، قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام - . . مثل الحديث الذي ذكرناه في أول الباب ، وزاد : إلا أن يكون غسيلا" .

                                                قال ابن أبي عمران : رأيت يحيى بن معين ، وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث ، فقال له عبد الرحمن : ( هذا عندي ، ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية ، كما ذكره يحيى الحماني ، فكتب عنه يحيى بن معين .

                                                فقد ثبت مما ذكرنا استثناء رسول الله - عليه السلام - الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران ، وهذا قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي عن النبي - عليه السلام - في لبس المحرم الثوب المصبوغ بورس أو زعفران أنه استثنى من ذلك ما كان منه غسيلا ، فقال : "إلا أن يكون غسيلا" حدث بذلك نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - فثبت بذلك أن الغسيل مستثنى من ذلك ، فلا يحرم لبسه على المحرم .

                                                وأخرجه من طريقين :

                                                الأول : عن فهد بن سليمان ، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم - بالمعجمتين - عن عبيد الله بن عمر بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - .

                                                وأخرج أبو عمر : من حديث يحيى بن عبد الحميد ، عن أبي معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - هذا الحديث ، فقال فيه : "لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو [زعفران] إلا أن يكون غسيلا .

                                                [ ص: 144 ] الثاني : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي شيخ أبي زرعة وقال: صدوق ، عن أبي معاوية . . . إلى آخره .

                                                فإن قيل : ما حكم هذا الحديث بهذه الزيادة ؟ قلت : صحيح ؛ لأن رجاله ثقات . وروى هذه الزيادة - أعني "إلا أن يكون غسيلا" - أبو معاوية الضرير وهو ثقة ثبت .

                                                فإن قيل : قال ابن حزم : ولا نعلمه صحيحا . وقال أحمد بن حنبل : أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله ، ولم يجئ بهذا أحد غيره : "إلا أن يكون غسيلا" .

                                                قلت : هذا يحيى بن معين كان أولا ينكر على يحيى بن عبد الحميد الحماني ويقول : كيف تحدث بهذا الحديث ؟ ! ثم لما قال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي : هذا الحديث عندي وأخرج أصله عن أبي معاوية كما ذكره الحماني بهذه الزيادة ، كتب عنه يحيى بن معين ، وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن ، وكتابة يحيى بن معين ، ورواية أبي معاوية .

                                                وأما قول ابن حزم : ولا نعلمه صحيحا . فهو نفي لعلمه بصحته ، فهذا لا يستلزم نفي صحة الحديث في علم غيره .




                                                الخدمات العلمية