3640 ص: واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية  في الذي أحرم وعليه جبة فأتى رسول الله - عليه السلام - فأمره أن ينزعها نزعا  ، وقد ذكرنا ذلك في باب التطيب عند  [ ص: 149 ] الإحرام ، فقد خالف ذلك حديث جابر   - رضي الله عنه - الذي ذكرنا ، وإسناده أحسن من إسناده ، فإن كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فإن حديث يعلى  معه من صحة الإسناد ما ليس في حديث جابر   . - رضى الله عنه - . 
     	
		
				
						
						
