3693 3694 3695 3696 3697 ص: وقد روينا عن من رأيه خلافا لذلك أيضا . ابن عمر
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة صدقة بن يسار وأبو يعفور ، سمعا يقول : " ابن عمر . لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي"
حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : ثنا سفيان صدقة بن يسار ، سمع يقول : "عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي . ) . فحدثت به ابن عمر نافعا ، فقال : نعم عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام" .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن عطاء بن السائب كثير بن جمهان ، قال : "حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا فقلنا : إن رجلا منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته ؟ قال : يرجع بأجرين وترجعون أنتم بأجر واحد" . ابن عمر ،
[ ص: 206 ] حدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب حدثه عن مالكا صدقة بن يسار ، عن - رضي الله عنه - قال : " والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج ، في ذي الحجة" . ) . عبد الله بن عمر
فهذا عبد الله بن عمر أيضا فضل العمرة التي في أشهر الحج ، على العمرة التي في غير أشهر الحج . فدل ذلك على صحة ما روى ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - لأن ابن عمر لو كان سمع ذلك من عمر كما في حديث عقيل عن الزهري ، إذا لما قال بخلاف ذلك ؛ لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي - عليه السلام - لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له أن رسول الله - عليه السلام - قد كان فعل هذا ولكن المحكي في ذلك عن عمر - رضي الله عنه - هو إرادة عمر أن يزار البيت ، وباقي الكلام بعد ذلك ، فكلام سالم ، خلطه الزهري بروايته فلم يتميزا .