3693 3694 3695 3696 3697 ص: وقد روينا عن ابن عمر من رأيه خلافا لذلك أيضا .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور ، سمعا ابن عمر يقول : " لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي" .
حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا صدقة بن يسار ، سمع ابن عمر يقول : "عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي . ) . فحدثت به نافعا ، فقال : نعم عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام" .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن كثير بن جمهان ، قال : "حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا ابن عمر ، فقلنا : إن رجلا منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته ؟ قال : يرجع بأجرين وترجعون أنتم بأجر واحد" .
[ ص: 206 ] حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : " والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج ، في ذي الحجة" . ) .
فهذا عبد الله بن عمر أيضا فضل العمرة التي في أشهر الحج ، على العمرة التي في غير أشهر الحج . فدل ذلك على صحة ما روى ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - لأن ابن عمر لو كان سمع ذلك من عمر كما في حديث عقيل عن الزهري ، إذا لما قال بخلاف ذلك ؛ لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي - عليه السلام - لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له أن رسول الله - عليه السلام - قد كان فعل هذا ولكن المحكي في ذلك عن عمر - رضي الله عنه - هو إرادة عمر أن يزار البيت ، وباقي الكلام بعد ذلك ، فكلام سالم ، خلطه الزهري بروايته فلم يتميزا .


