3732 ص: فإن قال قائل : فقد ثبت بهذا عن ابن عباس : أن إحرام رسول الله - عليه السلام - إنما كان بحجة مفردة ، فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله - عليه السلام - وقرانه .
قيل له : ما في هذا خلاف لذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك بعمرة ، ثم فلم تتضاد على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم [ ص: 254 ] بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا ، فهذه وجوه أحاديث ابن عباس قد صحت والتأمت على القران الذي كان قبله التمتع والإفراد فلم تتضاد إلا أن في قوله : دليلا على أن سياقة الهدي قد كانت في وقت أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع إلى الحجة ؛ لأنه لو لم يكن فعل ذلك لكان هديه تطوعا ، والتطوع في الهدي غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدي ، فدل ذلك على "لولا أني سقت الهدي لحللت كما حل أصحابي" على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب . أن إحرام رسول الله - عليه السلام - كان أولا بعمرة ، ثم أتبعها حجة