3732 3733 ص: ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج ، أردنا أن ننظر هل الهدي الواجب في القران لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا ؟ فرأينا ذلك الهدي يؤكل منه ، وكذلك رسول الله - عليه السلام - فعله .
حدثنا محمد بن خزيمة ، وفهد ، قالا : ثنا ، قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، ، عن ابن الهاد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في الحديث الطويل قال : " جابر بن عبد الله علي - رضي الله عنه - قدم من اليمن بهدي رسول الله - عليه السلام - وكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله - عليه السلام - وعلي من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله - عليه السلام - منها ثلاثا وستين بيده ونحر علي - رضي الله عنه - سبعا وثلاثين ، فأشرك في هديه ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر وطبخت ، فأكل رسول الله - عليه السلام - وعلي - رضي الله عنه - من لحمها ، وشربا من مرقها ، عليا وكان . فلما كان رسول الله - عليه السلام - قد ثبت عنه بما قد ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن ، وأنه كان عليه لذلك هدي ، ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا ، فأكل من كل بدنة ما وصفنا ، ثبت بذلك ، فلما كان ذلك الهدي مما يؤكل منه ، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا ، فرأينا الدم الواجب في قص الأظفار وحلق الشعر والجماع [ ص: 256 ] وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل [شيء من] ذلك فكان كل دم وجب لإساءة أو نقصان لا يؤكل منه ، وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما ، فثبت أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان ، فهذه حجة قاطعة على من كره إباحة الأكل من هدي المتعة والقران . القران والتمتع بالعمرة إلى الحج .