الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3743 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما كان هذا من النبي - عليه السلام - لضر رآه من الرجل ، فأمره بما أمره به لذلك ، وهكذا نقول نحن : nindex.php?page=treesubj&link=33054_23865لا بأس بركوبها في حال الضرورة ، ولا يجوز في حال الوجود .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم ، فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=23865_33054لا يركب الهدي إلا عن ضرورة واحتياج إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يركب ما لم يضطر إليه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن ركبها محتاجا فليس عليه أن ينزل إذا استراح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يدل على أنه إذا استراح نزل ، وقال ابن التين : وعن بعض الشافعية والحنفية إن نقصها ركوبه ضمن النقصان .
وقال أبو عمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن نقصها الركوب ، أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب .