الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3749 3750 3751 3752 ص: وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين ، حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، - أراه - عن مغيرة ، عن إبراهيم : "قال : لا تشرب لبن البدنة ولا تركبها إلا أن تضطر إلى ذلك" .

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه قال : " البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير فادح" . .

                                                حدثنا محمد ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، مثله .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وقد روي ما ذكرنا من إباحة ركوب البدنة عند الضرورة عن جماعة من التابعين ، وأخرج في ذلك عن ثلاثة منهم ، وهم : إبراهيم النخعي ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ورجالها كلهم ثقات ، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي ، وحجاج هو ابن المنهال الأنماطي شيخ البخاري ، وحماد هو ابن سلمة ، وليث وهو ابن سعد المكي .

                                                [ ص: 272 ] وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن عبد الصمد ، عن حماد [بن] سلمة ، عن هشام ، عن أبيه : "قال في البدنة : إذا احتاج إليها سائقها ركبها غير فادح ، ويشرب فضل ري ولدها" .

                                                قوله : "إلا أن تضطر إلى ذلك" إشارة إلى الركوب ، يعني إذا احتاج إلى الركوب يركبها بالمعروف ، وقيل : يجوز أن تكون الإشارة إلى الجميع ، يعني إلى الشرب والركوب ، يعني إذا احتاج إلى شرب لبنها أيضا يشربها ، ولكن عليه القيمة عند أبي حنيفة والشافعي .

                                                وقال أبو عمر : كره مالك شرب لبنها بعد ري فصيلها ، فإن فعل شيئا من ذلك فلا شيء عليه .

                                                وعن مجاهد : "إن احتاج إلى اللبن شرب ، وإن احتاج إلى الركوب ركب ، وإن احتاج إلى الصوف أخذ" .

                                                وعن الشعبي : "لا يشرب من لبنها إلا أن يرمل" .

                                                وعن عروة : "إذا احتاج إلى الركوب ركبها غير فادح ، ويشرب فضل ري ولدها" .

                                                وعن عطاء : "إن احتاج إلى ظهرها ركب وحمل عليها بالمعروف" .

                                                وكل ذلك أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" .

                                                قوله : "غير فادح" نصب على الحال من الضمير المرفوع في "ركبها" أي غير مثقل عليها ، من فدحه بالفاء إذا أثقله ، وقال الجوهري : فدحه الدين : أثقله .




                                                الخدمات العلمية