3787 3788 3789 [ ص: 309 ] ص: وقد روي عن - رضي الله عنها - من رأيها في عائشة . الصيد يصيده الحلال فيذبحه ، أنه لا بأس بأكله للمحرم
حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثني شعبة شيخ كخير الشيوخ يقال له : عبيد الله بن عمران القريعي ، قال : سمعت عبد الله بن شماس ، يقول : "أتيت - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم . فقال : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمنهم من حرم ، ومنهم من أحله ، وما أرى بشيء منه بأسا" . عائشة
حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، ، عن شعبة عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم ، عن عبيد الله بن شماس ، عن مثله . عائشة . . .
فهذه لم يكن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم . عائشة