3809 3810 3811 3812 3813 3814 ص: ففي حديث طلحة 5 وعمير بن سلمة ، عن رسول الله - عليه السلام - أنه ، فقد خالف ذلك حديث أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال علي 5 وزيد بن [ ص: 333 ] أرقم 5 والصعب بن جثامة ، عن النبي - عليه السلام - ، غير أن حديث طلحة ، وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم ، فنظرنا في ذلك ، فإذا قد حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود عياش بن الوليد الرقام ، قال : ثنا ، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن عياض بن عبد الله قال : " أبي سعيد الخدري أبا قتادة الأنصاري على الصدقة ، وخرج رسول الله - عليه السلام - وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان ، ، فإذا هم بحمار وحش ، قال : وجاء أبو قتادة وهو حل ، ، فنكسوا رؤوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهم فيفطن ، فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه ، فقال : ناولونيه ، فقالوا : ما نحن بمعينيك على شيء ، فحمل عليه فعقره ، فجعلوا يشوون منه ، ثم قالوا : رسول الله - عليه السلام - بين أظهرنا ، قال : وكان يقدمهم ، فلحقوه ، فسألوه ، فلم ير بذلك بأسا" . . بعث رسول الله - عليه السلام -
حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا ، قال : ثنا خالد بن عبد الله عمرو بن يحيى ، عن عباد بن تميم ، عن ، أبي قتادة : " أنه كان على فرس وهو حلال ، ورسول الله - عليه السلام - وأصحابه محرمون ، فبصر بحمار وحش ، فنهى رسول الله - عليه السلام - أن يعينوه ، فحمل عليه ، فصرع أتانا ، ، فأكلوا منها" .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : أخبرني شعبة ، ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب عبد الله بن أبي قتادة ، عن ، أبيه : " . أنه كان في قوم محرمين وليس هو بمحرم ، وهم يسيرون ، فرأوا حمارا ، فركب فرسه فصرعه ، فأتوا النبي - عليه السلام - فسألوه عن ذلك ، فقال : أشرتم أو صدتم أو قتلتم ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا"
حدثنا قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن أبي النضر نافع مولى أبي قتادة ، عن : " أبي قتادة مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه ، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه [ ص: 334 ] فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي - عليه السلام - ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله - عليه السلام - سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله" . أنه كان مع رسول الله - عليه السلام - ، حتى إذا كان ببعض طريق
حدثنا قال : ثنا يونس ، ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن زيد بن أسلم ، أخبره عن عطاء بن يسار ، مثله ، وزاد : "أن أبي قتادة رسول الله - عليه السلام - قال : هل معكم من لحمه شيء ؟ " .
فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه ، فقد أباح رسول الله - عليه السلام - ذلك لهم وله ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه ، وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب : فدل أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - في حديث "أن رسول الله - عليه السلام - سألهم فقال : أشرتم أو صدتم أو قتلتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا" . عمرو مولى المطلب : " : أو يصاد لكم" أنه على ما صيد لهم بأمرهم ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - .