3814 3815 3816 3817 3818 3819 ص: وقد قال بهذا القول أيضا - رضي الله عنه - . عمر بن الخطاب
حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق ، هارون بن إسماعيل ، قال : ثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا يحيى ، عن ، عن أبي سلمة أبي هريرة : أهل الشام ، استفتاه في لحم الصيد وهو محرم ، فأمره بأكله ، قال : فلقيت عمر بن الخطاب ، فأخبرته بمسألة الرجل فقال : بما أفتيته ؟ فقلت : بأكله ، فقال : والذي نفسي بيده ، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة ، إنما نهيت أن يصطاده" . "أن رجلا من
حدثنا قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا أنه سمع يحيى بن سعيد] ، يحدث ، عن سعيد بن المسيب . . . فذكر مثله ، غير أنه قال : "لفعلت بك ، يتواعده" . أبي هريرة
حدثنا قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، أنه سمع سالم يحدث أن أبا هريرة . . . فذكر نحوه . عمر
حدثنا نصر بن مرزوق ، قالا : ثنا وابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، ، عن عقيل . . . ، فذكر بإسناده مثله . ابن شهاب
فلم يكن عمر - رضي الله عنه - ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - في فتياه في هذا بخلاف ما يرى ، والذي عنده في ذلك ما يخالف ما أفتى به رأيا ، ولكن ذلك عندنا والله أعلم ، لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي" .
[ ص: 342 ] حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، نوفل بن إسماعيل ، قال : ثنا ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم " أن الأسود : كعبا سأل - رضي الله عنه - عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام ، فقال عمر - رضي الله عنه - : لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا" . عمر