3819 3820 ص: وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : "كنا مع عثمان - رضي الله عنهما - حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام ، قال : فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب اليعاقيب ، فلما رأى ذلك وعلي علي قام وقام معه ناس ، قال : فقيل : والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا ، قيل لعثمان ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك ، فدعاه وقال : ما كرهت من هذا ؟ فقال : علي - رضي الله عنه - : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم انطلق" . قال : فذهب علي إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم .
قيل لهم : فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب 5 وطلحة بن عبيد الله ، وعائشة وأبو هريرة ، وقد تواترت الروايات عن رسول الله - عليه السلام - بما يوافق ما ذهبوا إليه ، وقوله - عز وجل - : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه هو أن يصيدوه ؛ ألا ترى إلى قول الله - عز وجل - : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [ ص: 345 ] فنهاهم الله - عز وجل - في هذه الآية عن قتل الصيد ، وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه ، فدل ما ذكرنا أن . الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله