3823 3824 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة أبي قزعة الباهلي ، عن المهاجر ، عن جابر بن [ ص: 351 ] عبد الله : " البيت ، ، فقال : ذلك شيء يفعله اليهود ، قد حججنا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يفعل ذلك" . أنه سئل عن رفع الأيدي عند .
فهذا - رضي الله عنه - يخبر أن ذلك ليس من فعل أهل الإسلام ، وأنهم قد حجوا مع رسول الله - عليه السلام - فلم يفعل ذلك ، فإن كان هذا الباب يوجد من طريق معاني الآثار ، فإن جابر جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود ، فقد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - أمر به على الاقتداء منه بهم ، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله - عز وجل - له شريعة تنسخ شريعتهم ، ثم حج رسول الله - عليه السلام - فخالفهم فلم يرفع يديه ، إذ أمر بمخالفتهم .
فحديث جابر أولى ؛ لأن فيه (تصحيح) النسخ لحديث ابن عباس 5 وابن عمر - رضي الله عنهم - .
وإن كان يوجد من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين ، فمنه رفع لتكبير الصلاة ، ومنه رفع للدعاء ، فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع ، وعرفة وعند الجمرتين ، فهذا متفق عليه ، وقد روي عن رسول الله - عليه السلام - أيضا [في] رفع اليدين بعرفة ، ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد بشر بن حرب ، عن أبي سعيد الخدري : " بعرفة ، وكان يرفع يديه نحو ثندوته" . أن رسول الله - عليه السلام - كان يدعو .
فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت ، هل هو كذلك أم لا ؟ فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام ولكن لتعظيم البيت ، . وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة ، وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة ، إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام ، وقد رأينا من صار إلى عرفة ، أو [ ص: 352 ] مزدلفة ، أو موضع رمي الجمار أو الصفا والمروة ، وهو غير محرم أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك ، فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام ، ولا يؤمر به في غير الإحرام ؛ كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام ، فإذا ثبت أنه لا يؤمر بذلك في غير الإحرام ؛ ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام .