3824 3826 3827 3828 3829 ص: وحجة أخرى ؛ أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا ، وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها ، فلم يكن هناك رفع ، فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن ؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك ، وهذا الذي ثبتناه بالنظر هو قول لا يكون عنده رفع أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .