3844 ص: ففي هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مكة ، . فهذا خلاف ما رواه عنه أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مجاهد ، عن النبي - عليه السلام - ، فلا يخلو ما رواه عن مجاهد من أحد وجهين :
إما أن يكون منسوخا ، فما نسخه فهو أولى منه .
أو يكون غير صحيح عنه ، فهو أحرى أن لا يعمل به ، وأن يجب العمل بخلافه ، ولما ثبت [ما ذكرنا] من الرمل عن رسول الله - عليه السلام - بعد عدم المشركين ، وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول [الثلاثة] ؛ ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم ، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله - .
[ ص: 380 ]