الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3861 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

                                                [ ص: 399 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 399 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان والقاسم وعروة بن الزبير والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم ذهبوا إلى حديث جبير بن مطعم وابن عباس ، فقالوا : تباح الصلاة لأجل الطواف في أي وقت كان من الليل والنهار .

                                                وفي "شرح الموطأ" في هذا ثلاثة أقوال :

                                                أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب ، وهو مذهب عمر وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء وجماعة . وهو قول مالك .

                                                والثاني : كراهة الطواف وكراهة الركوع في الوقتين ، قاله سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة ؛ للنهي عن الصلاة في الوقتين ، ولأن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ، وسنتهما أن لا يفرق بينهما .

                                                والثالث : إباحة ذلك كله في الوقتين . وبه قال الشافعي ، وقاله ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين والحسن وعطاء وطاوس والقاسم وعروة .

                                                وهو أحد قولي أبي حنيفة ، وكره الثوري الطواف في الوقتين ، فإن طاف فلا يركع حتى تحل صلاة النافلة ، وقاله أبو حنيفة .




                                                الخدمات العلمية