الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3861 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى nindex.php?page=treesubj&link=32784_3550_25516إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
[ ص: 399 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم ذهبوا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=25516_3550_32784تباح الصلاة لأجل الطواف في أي وقت كان من الليل والنهار .
وفي "شرح الموطأ" في هذا ثلاثة أقوال :
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء وجماعة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والثاني : كراهة الطواف وكراهة الركوع في الوقتين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وجماعة ؛ للنهي عن الصلاة في الوقتين ، ولأن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ، وسنتهما أن لا يفرق بينهما .
والثالث : إباحة ذلك كله في الوقتين . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة .
وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الطواف في الوقتين ، فإن طاف فلا يركع حتى تحل صلاة النافلة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .