3865 3867 3868 ص: ثم اختلف الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين :
فقالت فرقة منهم : . لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلى فيها للتطوع
وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر 5 ومعاذ بن عفراء ، وابن عمر - رضي الله عنهم - .
وقالت فرقة : . يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها
وممن قال ذلك : مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : "طف وصل ما كنت في وقت ، فإذا ذهب الوقت فأمسك" .
حدثنا ، قال : نا أحمد قال : ثنا يعقوب ، ابن أبي غنية ، عن ، عن عبد الملك بن أبي سليمان مثله . عطاء ،
حدثنا أحمد ، قال : ثنا ، قال : ثنا يعقوب عبد الله بن رجاء ، عن وعبيد الله بن موسى ، عن عثمان بن الأسود ، قال : "طف - قال مجاهد عبيد الله : ( بعد الصبح وبعد العصر - وصل ما كنت في وقت - وقال ابن رجاء : : في وقت صلاة" .