3917 3918 ص: وكان من حجتنا عليهم لمخالفتهم : أنا قد روينا عن عقيل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فيما تقدم من هذا الباب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه ، والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ، ثم قالت عائشة - رضي الله عنها - في حديث مالك عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : "خرجنا مع النبي - عليه السلام - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون ، قالت : ثم قال رسول الله - عليه السلام - : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما" ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم فيه هذا القول ، فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة ، أو بعد دخول مكة قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة للعمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ، ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها .
فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري - رضي الله عنهم - قد أخبرا في حديثيهما اللذين رويناهما عنهما في باب : فسخ الحج ، أن رسول الله - عليه السلام - قال ذلك القول في آخر طواف العمرة على المروة ، فعلمنا أن قول عائشة - رضي الله عنها - في حديث مالك : ". وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة التي قد كانوا طافوا لها طوافا واحدا ؛ لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة كانت مكية ، والحجة المكية [ ص: 466 ] لا يطاف لها قبل عرفة ، إنما يطاف لها بعد عرفة ، على ما كان ابن عمر يفعل فيما رويناه [عنه] ، فقد عاد معنى ما روينا عن عائشة في هذا الباب وما صححنا من ذلك لننفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن ابن عمر وما صححنا من ذلك ، فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما ، هل هو طواف واحد أو طوافان ؟


