3941 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، ، ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك ، وكذلك إذا أحرم بعمرة ، وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، ، ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك . وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين : : حرمة حج ، وحرمة عمرة ، فكان يجيء في النظر أن يجب عليه لكل واحدة منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي قد حرمت عليه بها ما كان يجب عليه لها لو أفردها .