3944 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله - عز وجل - : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب ؛ لأن الله - عز وجل - إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف ، وكل قد أجمع أنه بمزدلفة ، ولم يذكر الله - عز وجل - أن حجه تام ، فإن كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج ، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى ألا يكون فرضا ، وقد ذكر الله - عز وجل - أشياء في كتابه في الحج ، لم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين ، من ذلك قوله تعالى : لو وقف إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكل قد أجمع أنه ؛ مكان ترك من ذلك ، فكذلك ذكر الله - عز وجل - المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته . لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم
[ ص: 507 ] وأما [ما] في حديث عروة بن مضرس ، فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا ؛ لأن رسول الله - عليه السلام - إنما قال فيه : عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه" "من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى . فذكر الصلاة وكل قد أجمع أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام ، فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى ألا يكون كذلك ، فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا بعرفة خاصة .