( ومنها ) لو صح وسقط الهدم لزوال علته فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي لا عقوبة للتعلية الماضية وقد زال الضرر بانتقاله إلى المسلم فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد . أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم