ومنها : لو فهل يقبل قوله ; لأن الأصل عصمة دمه أو قول الولي ; لأن الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع ولم يتحقق وجود المانع ؟ على وجهين أشهرهما الثاني ، وحكى الأول عن قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره وأنكر الولي ذلك أبي بكر ، وكذا الخلاف فيما إذا لكن المحكي هاهنا عن جنى على عضو ثم ادعى شلله ، فأنكر المجني عليه أبي بكر أن القول قول المنكر ، وكذلك الوجهان فيما إذا ; لأن الأصل عصمة الدم والأصل حياة المقدود ، وكذا الوجهان لو قد ملفوفا نصفين ثم ادعى أنه كان ميتا فأنكر الولي واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة ، وكذا الوجهان لو زاد في القصاص [ ص: 338 ] من الجرح وقال إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذلك ; لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل . جنى على بطن حامل فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله