الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره وأنكر الولي ذلك فهل يقبل قوله ; لأن الأصل عصمة دمه أو قول الولي ; لأن الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع ولم يتحقق وجود المانع ؟ على وجهين أشهرهما الثاني ، وحكى الأول عن أبي بكر ، وكذا الخلاف فيما إذا جنى على عضو ثم ادعى شلله ، فأنكر المجني عليه لكن المحكي هاهنا عن أبي بكر أن القول قول المنكر ، وكذلك الوجهان فيما إذا قد ملفوفا نصفين ثم ادعى أنه كان ميتا فأنكر الولي ; لأن الأصل عصمة الدم والأصل حياة المقدود ، وكذا الوجهان لو جنى على بطن حامل فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة ، وكذا الوجهان لو زاد في القصاص [ ص: 338 ] من الجرح وقال إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذلك ; لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية