( ومنها ) إذا وصى لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فهل تبطل الوصية ، أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة ؟ فيه خلاف سبق ذكره مبسوطا ، وكذا سبق ذكر من وهب أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه أو وقف عليه واشتبه فيهم .
( ومنها ) إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده قال الخرقي يعطي واحدا منهم بالقرعة كما لو أعتق واحدا مبهما . والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور أن له أخسهم يعني أدنى ما يقع عليه الاسم ; لأنه المتيقن ، وإنما أقرعنا في العتق لأن العتق حق للعبيد وقد تساووا في استحقاقه فيميز بالقرعة ، وهنا الحق للموصى له وإنما يستحق ما يصدق عليه الاسم .


