( الفائدة الرابعة ) : حالتان . إحداهما أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فتؤدى الزكاة من عينه صرح به إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منها هاهنا والأصحاب وله مأخذان : الخرقي
أحدهما : أن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ، ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين فيقدم عند التزاحم ، وما اختص تعلقه بالعين كما يقدم حق الجاني على المرتهن إذا لحق المنحصر في العين يفوت بفواتها بخلاف المتعلق بالذمة مع العين فإنه يستوفي من الذمة عند فوات العين وهذا مأخذ وفيه ضعف فإن الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب مطلقا بل تتعلق بالذمة حينئذ فهي إذا كدين الرهن ، والأظهر في هذا أن يقال تعلق الزكاة قهري وتعلق الرهن اختياري ، والقهري أقوى كالجناية أو يقال هو تعلق بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي والتعلق بسبب المال يقدم كجناية العبد المرهون على هذا المأخذ متى قيل يتعلق الزكاة بالذمة خاصة لم يقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين [ ص: 373 ] وصرح به بعض المتأخرين . القاضي
والمأخذ الثاني : أن النصاب سبب دين الزكاة يقدم دينها عند مزاحمة غيره من الديون في النصاب كما يقدم من وجد عين ماله عند رجل أفلس وهذا مأخذ صاحب التلخيص وعلى هذا فلا يفرق الحال بين قولنا : تتعلق الزكاة بالذمة أو بالعين .
الحالة الثانية أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب . وذكره أيضا ; لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون إذن والزكاة لا يتعين إخراجها منه . وذكر الخرقي السامري أنه متى قلنا : الزكاة تتعلق بالعين فله إخراجها منه أيضا لأنه تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية .