( ومنها ) لو على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب على هذا الأصل فإن قلنا : التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت ، وإن قلنا : عتق بصفة لم يصح ذلك . وهؤلاء قالوا : لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بسنة فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة قال عبدي فلان حر بعد موتي بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم يبطل ذلك ؟ في إشارته والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل فإن التدبير والتعليق بالصفة إنما يبطل بالموت مع الإطلاق ; لأن مقتضى الإطلاق وجود الصفة في حياة السيد فأما مع التنفيذ بما يمنع بعد الموت فتنفيذ به ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا الموضع . ابن عقيل
( ومنها ) ؟ إن قلنا عتق بصفة لم يكن رجوعا ، وإن قلنا هو وصية انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعا فيه ؟ وجهان أشهرهما أنه رجوع والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره ونقل لو كاتب مدبره فهل يكون رجوعا عن التدبير عن ابن الحكم ما يدل على أنه رجوع . أحمد