الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان :

أحدهما : إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب وإن قلنا : هي للحمل سقطت ; لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بأنها مصروفة إلى الزوج ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها . ويشهد له قول الأصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل لزم نفقة الماضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية