( ومنها ) فيه طريقان : لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته
أحدهما : إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب وإن قلنا : هي للحمل سقطت ; لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بأنها مصروفة إلى الزوج ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها . ويشهد له قول الأصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل لزم نفقة الماضي .