الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=11582إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع .
قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها ] .