الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع .

قال الشيرازي : إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها . وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية