الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب التلخيص : يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ قال ابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه ، بخلاف الرهن .

ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا أيضا كالرهن ، وفرق صاحب المحرر بينهما ، ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في الجواز إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية