ومنها : إذا ، فقال أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به في خلافه القاضي في نظرياته وصاحب التلخيص : يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ قال وابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه ، بخلاف الرهن . ابن عقيل
ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام أنه لا يصير مضمونا أيضا كالرهن ، وفرق صاحب المحرر بينهما ، ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في الجواز إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة . أحمد