الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا أعاره شيئا ليرهنه صح نص عليه ، ونقل ابن المنذر الاتفاق عليه ويكون مضمونا على الراهن ; لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه ، وأما اللزوم وعدمه فقال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك ، لكن للمالك المطالبة كالأشنان ، فإذا انفك زال اللزوم فيرجع فيه الملك ، واستشكل ذلك الحارثي وقال : إما أن يكون لازما فلا يملك المالك المطالبة قبل الأجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية كبناء حائط ووضع خشب وشبههما انتهى . وصرح أبو الخطاب في انتصاره بعدم لزومه فإن للمالك انتزاعه من يد المرتهن فيبطل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية