ومنها : إذا صح نص عليه ، ونقل أعاره شيئا ليرهنه الاتفاق عليه ويكون مضمونا على الراهن ; لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه ، وأما اللزوم وعدمه فقال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك ، لكن للمالك المطالبة كالأشنان ، فإذا انفك زال اللزوم فيرجع فيه الملك ، واستشكل ذلك ابن المنذر الحارثي وقال : إما أن يكون لازما فلا يملك المالك المطالبة قبل الأجل وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية كبناء حائط ووضع خشب وشبههما انتهى . وصرح في انتصاره بعدم لزومه فإن للمالك انتزاعه من يد المرتهن فيبطل الرهن . أبو الخطاب