ومنها : لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده    . 
فقال أبو البركات  في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام  الإمام أحمد  في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك . 
				
						
						
