وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به
فله صور منها : قال إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه في رواية أحمد أبي القاسم في رجلين بينهما أراض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق ذلك على ذلك فيأبى الآخر .
قال : ينظر في ذلك فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه ولا يضر بهذا ينفق ويحكم به عليه .
ويتفرع على هذه المسألة فروع من جملتها إذا كان بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه فالمذهب أنه يجبر على ذلك ، وفيه رواية أخرى لا يجبر فيه فينفرد الطالب بالبناء ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة نص عليه ; لأن من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعا كالوصي والحاكم في ملك اليتيم .