ومن صور النوع إذا ، قال أكثر الأصحاب جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بغير إذن الراهن كالقاضي وابن عقيل وغيرهم إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع وإن تعذر خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون لأن الفداء هنا لمصلحة الرهن واستبقائه وهو واجب على الراهن لحق المرتهن . وأبي الخطاب
وقال صاحب المحرر : لا يرجع بشيء وأطلق لأن المالك لم يجب عليه الافتداء ههنا ، وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته لتكون رهنا وقد وافق الأصحاب على ذلك وإنما خالف فيه ابن أبي موسى .
ومنها مؤنة الرهن من كري مخزنه وإصلاحه وتشميسه ونحو ذلك لا يلزم الراهن إذا قام بها المرتهن بدون إذنه مع تعذره فهي جارية مجرى نفقة الحيوان المرهون على ما سيأتي صرح به الأصحاب لأن ذلك مما لا بد منه لحفظ مالية الرهن فصار واجبا على الرهن لعلاقة حق المرتهن .