القسم الخامس : أن ، وهو نوعان : يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها
أحدهما : أن فالزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال . ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته
ويدخل تحت هذا من . استأجر أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته
ومن فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس . اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس
ومن فإن الزرع مبقى بغير أجرة إلى أوان أخذه وكذلك حكم من أصدق امرأته أرضا فزرعها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع يكون الزرع بغير أجرة مبقى فيها إلى أوان أخذه . زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره
والنوع الثاني : أن . تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره
ومن أمثلة ذلك ، فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة ، وإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فتبقى بالأجرة إلى أوان أخذه . الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من أجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم
وقد نص عليه في رواية أحمد في مسألة الإجارة المنقضية وأفتى به في الوقف مهنا الشيخ تقي الدين وأفتى مرة أخرى بأنه يجعل مزارعة بين المزارع ورب الأرض لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر ، وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقطع آخر والزرع قائم فيها .
ومنها : فهو محترم وهل يستحق أجرة المثل على المشتري ؟ على وجهين : الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري
أحدهما : لا يستحق شيئا وهو المذكور في المغني والتلخيص وقال أبو البركات في تعليقه على الهداية هو أصح الوجهين لأصحابنا إلحاقا له ببيع الأرض المزروعة فإن الأخذ بالشفعة نوع بيع قهري .
والثاني : له الأجرة من حين أخذه ذكره في انتصاره ، وهو أظهر لأن حق الشفيع في العين والمنفعة جميعا لوقوع العقد عليهما جميعا وفي ترك الزرع مجانا تفويت لحقه من المنفعة بغير عوض فلا يجوز . أبو الخطاب