( ومنها ) جعل طائفة من الأصحاب حكمه حكم الدين ومنهم تعلق حق الموصى له بالمال هل يتبع الانتقال إلى الورثة ؟ في انتصاره أبو الخطاب وأبو الحسين في فروعه ويشهد لذلك قول طائفة من الأصحاب أن الموصى به قبل القبول على ملك الورثة وجزم في خلافه بعدم انتقاله إلى الورثة مفرقا بين الدين والوصية بأن حق الموصى له في عين التركة ولا يملك الورثة إبدال حقه بخلاف الدين فإن حق صاحبه في التركة والذمة وللورثة التوفية من غيره وأخذ ذلك مما رواه القاضي ابن منصور عن فيمن أحمد ، قال : لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية وكذلك في المجرد والفصول في باب الشركة أن الموصى له إن كان معينا فهو شريك في قدر ما وصى له به وإن كان غير معين كالفقراء والمساكين لم يجز للورثة التصرف حتى يفردوا نصيب الموصى له ومما يدل على عدم انتقاله إلى الورثة أن المشهور عندنا صحة الوصية بالزائد على الثلث وإن إجازة الورثة لها تنفيذ لا ابتداء عطية أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنة