( ومنها ) اضطرب [ ص: 195 ] كلام الأصحاب في ذلك اضطرابا كثيرا . ويحصل منه ثلاثة أوجه : أحدها ، أنه تعلق شركة وصرح به تعلق الزكاة بالنصاب هل هو تعلق شركة أو ارتهان أو تعلق الاستيفاء كالجناية في موضع من شرح المذهب وظاهر كلام القاضي أبي بكر يدل عليه وقد بينه في موضع آخر .
والثاني : تعلق استيفاء وصرح به غير واحد منهم ، ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة . القاضي
والثالث : أنه تعلق رهن وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل :
( منها ) أن وقد نقل الحق هل هو متعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ القاضي الاتفاق على الثاني . وابن عقيل
( ومنها ) أنه مع التعلق بالمال هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟
وظاهر كلام الأكثرين أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول . فظاهر كلام وصاحب المحرر في شرح الهداية أنا إذا قلنا : الزكاة في الذمة فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة وهو اختيار الشيخ أبي الخطاب تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وهو حسن
( ومنها ) منع التصرف والمذهب أن لا يمنع كما سبق .