( ومنها ) لو فذكر مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله فقسم ثم قدم أن القاضي أبا بكر حكى في ضمان ما تلف في أيدي الورثة منه روايتين ، والمنصوص عن في رواية أحمد الميموني وابن منصور عدم الضمان وهو الذي ذكره وأبي داود أبو بكر في التنبيه ، ووجهه أنه جاز اقتسام المال في الظاهر والتصرف فيه ، ولهذا يباح لزوجته أن تتزوج وإذا قدم خير بينهما وبين المهر فجعل التصرف فيما يملكه من مال وبضع موقوفا على تنفيذه وإجازته ما دام موجودا فإذا تلف فقد مضى الحكم فيه ونفذ فإن إجازته ورده إنما يتعلق بالموجود لا بالمفقود ، وقد نص في رواية أحمد أبي طالب على أنه إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته وماتت فلا خيار له ولا يرثها ، ويشبه ذلك فالمشهور أنه يجب ضمانها للمالك وذكر اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتملك وقد تلفت ابن أبي موسى رواية أخرى أنه لا يجب الضمان مع التلف وإنما يجب [ ص: 221 ] الرد مع بقاء العين .